الشهر العقاري يحظر توثيق أي شهادة علمية غير مصرح لها من التعليم العالي
نشرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بـ وزارة العدل کتابا دوريا يحمل رقم 528 بتاريخ 21/ 7/ 2022 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة يفيد بعدم توثيق أي شهادات علمية صادرة عن المنشآت التي تمارس نشاطا تعليميا وتمنح شهادات علمية بدون ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ترخيص إنشاء المعاهد الخاصة
وجاء بالكتاب الدوري الذي نشرته الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري، أنه ورد للمصلحة كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 11093 في 4 / 7/ 2022، مرفق به كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 3851 بتاریخ 3 / 7/ 2022 المرفق به صورة كتاب الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 /6 / 2022 بشأن غلق المنشأة التي تمارس نشاطا تعليميا وتمنح شهادات علمية بدون ترخيص من الجهات المعنية.
التعليم العالي هي المسئولة عن اعتماد الشهادات العلمية
وأوضح الكتاب أنه بشأن اعتماد الشهادات العلمية وفي ضوء مواد القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 1088 السنة 1987 والتي تضمنت أن وزارة التعليم العالي في الجهة المخول لها قانونا منح ترخيص إنشاء المعاهد الخاصة ومنح الدرجات العلمية الأكاديمية.
وفي ضوء مواد القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم المجلس الأعلى للجامعات حيث إنه هو الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد الشهادات العلمية العليا إذا منحت من غير الجامعات والمعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
أولا: يمتنع على مكاتب وفروع التوثيق إجراء التصديق أو التوثيق أو إثبات تاريخ لأي شهادة علمية صادرة من مراكز التدريب أو التعليم الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 حيث إن الجهة المنوط بها اعتماد تلك الشهادات هي وزارة التعليم العالي.
ثانيا: على إدارات التفتيش الفني الثلاث والجهاز الإشرافي بالمكاتب مراعاة تطبيق ذلك بكل دقة، لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه الإدارة العامة للبحوث القانونية.