تعدد الزوجات.. تعديلات جديدة لقانون الأحوال الشخصية بالبرلمان لحفظ حقوق الزوجة الأولى
تترقب السيدات ما ستسفر عنه اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، ويتابعن باهتمام شديد مشروعات القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن، وقبل أسابيع من انعقاد الدور الثالث لمجلس النواب.
وتستحوذ مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية على اهتمام المصريين، معلقين آمالا كبيرة على خروجها إلى النور بشكل يحقق الأمن الأسري، ويحفظ الحقوق ويقر الواجبات العادلة بين أفراد المجتمع.
قائمة الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية بالبرلمان
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية موضحة أن الهدف منه أن يكون أكثر عدالة للأسرة المصرية.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين التي أصدرها المشرع وتطبقها المحاكم، لأنه يخاطب كل أفراد الشعب.
وتضمنت التعديلات التأكيد على إعلام الزوجة في الزواج بأخرى، وحقها في طلب الطلاق مع حصولها على كافة حقوقها، كذلك تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.
تعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية
تضمن التعديل الأول من مشروع القانون إجراءات إعلام الزوجة الثانية كحق إنساني ودستوري حالة الزواج بزوجة أخرى، وآليات علم الزوجة الأولى، حيث أقر مشروع القانون أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وفي حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى / السابقة، وإعلامها بالزواج عليها ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.
ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى؛ إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
ويضمن هذا التعديل حق الزوجة الأولى بالعلم بالزواج بأخرى؛ حيث إن الواقع العملي أثبت أن الآليات المتبعة للعلم لا تجدي ولا تحقق آثارها، مما يجب معه إحكام القبضة على آليات العلم والإعلام، وترك حرية الاختيار لها، كحق أصيل لها مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما للقضاء على إطالة أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.
مشكلة الطلاق الغيابي
وحول آليات توثيق إشهاد الطلاق وإيقاع آثاره، نص التعديل الثاني في مشروع القانون على آليات جديدة لإثبات الطلاق وترتيب الآثار عليه، حيث نص أنه على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وأن يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها في هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به، حيث ربط التعديل تحقيق آثار الطلاق بتاريخ علم الزوجة المطلقة به، كي نتلافى آثار الطلاق الغيابي دون معرفة الزوجة به.
إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذه خلال ستين يوما
نصت التعديلات المقترحة أيضا على حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتي قد تظلم المرأة في بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا، على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنيه، في مدة أقصاها ستين يوما.
وعلى القاضي أن يصدر قرارا بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفقا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضي وفقا للتحريات والدلائل التي تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن في حالة الزوجة غير الحاضنة.
وتسكن الزوجة بمسكن الزوجية أو مسكن آخر ملائم بذات المستوى الاجتماعي، وإذا تعذر ذلك، تخصص لها المحكمة المسكن بالإسكان بلا مأوى المنصوص عليها بهذا القانون.