الإفتاء: لا مانع شرعًا من طلب المسلم المددَ من الأولياء والصالحين.. والصلاة بالمساجد التي بها أضرحة جائز
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من طلب المسلم المددَ من الأنبياء والأولياء والصالحين؛ ولا فرق في ذلك بين كونهم أحياءً أو منتقلين.
الإفتاء: لا مانع شرعًا من طلب المسلم المددَ من الأنبياء والأولياء والصالحين
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا مانع شرعًا من طلب المسلم المددَ من الأنبياء والأولياء والصالحين؛ ولا فرق في ذلك بين كونهم أحياءً أو منتقلين؛ لأنه محمول على السببية لا على التأثير.
وأضافت الإفتاء: كما أَنَّ أن الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم حملُها على الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، فالعبرة في التمسح بالأضرحة أو تقبيلها هي حيث يجد الزائر قلبه، ولا يجوز المبادرة برميه بالكفر أو الشرك.
وفي بوست أخر، قالت الإفتاء: دلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة، شأنها في ذلك شأن سائر الصلوات، والقول بتحريمها قول باطل لا يلتفت إليه ولا يُعوَّل عليه.
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، قائمة العَفْش، عند الزواج، مؤكدة أنه لا ضرر بالعمل بها على كونها من المهر.
الإفتاء: لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية
وكتبت الإفتاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، قائمة العَفْش، عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تامّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.
وتابعت الإفتاء: على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام القائمة حال النزاع بين الزوجين.