ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ودفعًا لقيمة الإيجار لمَنْ عجز عن دفعها، ومساعدةً لمَنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته؟ وما حكم إقراضهم بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو على أقساط؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي: يجوز إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ومساعدةً لمنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته.
وأضافت دار الإفتاء: وأمَّا إقراضهم بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويردّه ولو على أقساط فلا يكون من مصارف الزكاة؛ لأنَّ الزكاة يُشْتَرَطُ فيها التمليك، وإنَّما يمكن عمل صندوق خاص بذلك يَقتصر على التبرعات والصدقات.
المفتي: محتكر السلع الذي يسعى إلى رفع سعرها على الناس ملعون
على جانب آخر، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن محتكر السلع الذي يسعى إلى رفع سعرها على الناس ملعون.
وأضاف شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا عن المحتكر: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ»، موضحا أنه حينما تأتي كلمة خاطئ ومعلون في النص الشرعي يكون لها دلالة معينة معناها أنه لا لعنة إلا على أمر محرم.