السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حبس وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبات تنتظر المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا بعد تحذيرات الحكومة

إجراءات نقل مصابي
سياسة
إجراءات نقل مصابي كورونا-أرشيفية
الخميس 21/يوليو/2022 - 06:55 ص

قال رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة أمس، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، إن معاودة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية، خاصة في أماكن التجمعات، مع الاستمرار في تلقي اللقاحات  التي تحرص الدولة على توفيرها.

 

تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا

 

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع تقريرًا حول الموقف الوبائي الحالي لـ فيروس كورونا، محليًا وعالميًا، موضحا أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تزداد أسبوعيًا، على مستوى العالم، للأسبوع الخامس على التوالي، بعد آخر انخفاض للحالات منذ الذروة الأخيرة في مارس 2022، حيث ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع من 4 إلى 10 يوليو 2022، بنسبة زيادة بلغت 15% للإصابات، و7% للوفيات، مقارنة بالأسبوع السابق له.


وفي هذا الصدد نشير إلى القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي أتاح للحكومة اتخاذ عددًا من القرارات لمواجهة تداعيات الوباء، إضافة إلى فرض بعض العقوبات لمخالفي تلك الإجراءات، وذلك لما تشكله من خطورة على الصحة العامة.

 



 وأقر القانون مجموعة من العقوبات، وهي كالآتي:
 

- يعاقب من يخالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحداهما.
 

- مواجهة كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحداهما.
 

- التصدي لكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحداهما.
 

- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة حال ثبت علمه.
 

- أجاز التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة له وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يسقط حقه برفع الدعوى الجنائية.
 

 

تابع مواقعنا