غرامة 10 آلاف جنيه لـ عضو بالوفد لاتهامه بسب وقذف رئيس تحرير الجريدة السابق
قضت محكمة جنح المطرية بتغريم محمد. م، صحفي بالمعاش وعضو بحزب الوفد، 10 آلاف جنيه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، لارتكابه جريمتي السب والقذف في حق رئيس تحرير جريدة الوفد السابق.
سب وقذف رئيس تحرير الجريدة السابق
وكان الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أقام جنحة مباشرة في محكمة المطرية، ضد محمد. م، صحفي بالمعاش وعضو بحزب الوفد، بتهمة السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماع، لرئيس التحرير السابق لجريدة الوفد الدكتور وجدي زين الدين.
وجاء في صحيفة الجنحة، أن الصحفي اعتاد الهجوم والإساءة للشرفاء، وآخرهم الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد السابق، فكان مفوضًا من جانب الجريدة لإدارة بوابة الوفد الإلكترونية على شبكة الإنترنت، إداريًا وعمليًا، ومن ضمن مهامه أنه في حالة نشر فيديو تشترط الإدارة الالكترونية لشركة جوجل لتفعيل خدمة الربح على القنوات اليوتيوب والفيديوهات التي يتم نشرها، أن يتم وضع اسم أحد الأشخاص المسئولين عن المنظومة التابع لها قناة اليوتيوب الخاص بالجريدة وتم التفاوض على أن يكون الدكتور وجدي زين الدين، هو مفوضًا بذلك وتم وضع اسمه على قناة اليوتيوب وقد اشترط ذلك إرسال صورة البطاقة الشخصية رقم الحساب البنكي الذي يتم التحويل عليه وذلك من أجل تفعيل الربح على قناة الوفد وربط هذا الحساب البنكي الخاص بالجريدة حتى يتم تلقي الدفعات عليه وهو ما حدث بالفعل وتم ربط الحساب لدى البنك.
إلا أن الصحفي بالمعاش محمد.م، نشر على صفحة إلكترونية هو ناشئها تحت مسمي (ويكليكس2) بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورًا يتهم زورًا وجدي زين الدين، بالاستيلاء على أموال قناة الوفد بدون وجه حق دون دليل ونشر بعض التحويلات التي تمت، قائلًا:" أنه قام بالاستيلاء على تلك الأموال لحسابه الشخصي مستغلًا موقعه الوظيفي مما يعد ما قام به يقع تحت طائلة قانون العقوبات، خاصة وأن هذه الأقاويل تعد سب وقذف، بالإضافة إلى أنه يقلل من شأنه، وبالتالي يتوافر جميع أركان جريمة السب والقذف في حق وجدي زين الدين.
وقال محامى المدعي، في صحيفة الجنحة، أن محمد.م قد خالف قانون العقوبات من المادة 171 والمادة 306، تنص على أنه بأن كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه خدشًا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.