السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دار الإفتاء: الطلاق المعلق لا يقع وإن فعلت الزوجة ما نهاها عنه الزوج

خلافات زوجية_ تعبيرية
دين وفتوى
خلافات زوجية_ تعبيرية
الخميس 21/يوليو/2022 - 04:29 ص

حلف رجلٌ على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت اختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.. السؤال السابق، تلقته دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي.

حكم الطلاق المعلق 

 

بيٍنت دار الإفتاء، في ردها على السؤال السابق، أن المعمول به إفتاءً وقضاءً أن مثل هذه الصيغة من التعليق بالطلاق هي "حلف أو يمين بالطلاق" لا يقع به طلاق أصلًا؛ ذهبت الزوجة أم لم تذهب، مؤكدة أنه لا مدخل فيه للسؤال عن النية؛ لوضوح الصيغة في الدلالة على غرضه في حمل زوجته على ترك الذهاب إلى بيت أختها.
 

وبيّنت الإفتاء، أن الطلاق المعلَّق لا يقع به طلاق إذا كان بغرض الحمل على فعل شيء أو تركه؛ سواءٌ وقع المعلَّق عليه أم لا، وذلك أخذًا بمذهب جماعة من فقهاء السلف والخلف في ذلك.

موقف القانون من الطلاق المعلق

 

دار الإفتاء لفتت كذلك إلى ما جاء في المادة الثانية من "قانون الأحوال الشخصية" رقم (25 لسنة 1929م): [لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير].

وحسب المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: [التعليق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه، كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط؛ لأنَّه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله، لم يكن في معنى اليمين. واليمين في الطلاق وما في معناه لاغٍ.. وأخذ في إلغاء الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام علي، وشريح، وعطاء، والحكم بن عتيبة، وداود وأصحابه، وابن حزم رضي الله عنهم].
 

تابع مواقعنا