طالب بالحفاظ على أجره السابق.. عدم دستورية الدعوى المقامة من محام بالمجموعة النوعية لوظائف القانون
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدعوى المقدمة من وليد محمد ضياء محمد بطلب الحكم بأحقيته في الاحتفاظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه أثناء عمله بمكافأة شاملة قبل تعيينه على درجة دائمة بالهيئة بتاريخ 24 فبراير 2014، بوظيفة محام بالمجموعة النوعية لوظائف القانون.
المحكمة الدستورية
حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من يوليو سنة 2022م، الموافق الثالث من ذي الحجة سنة 144 القرار الصادر برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور عادل عمر شریف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور محمد ناجي عبد السميع أمين السر.
أصدرت المحكمة الحكم في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 39 قضائية الدستورية، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها، بموجب حكمها الصادر بجلسة 29 سبتمبر 2017، في ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 63 قضائية، المقدمة من وليد محمد ضياء محمد ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
جاءت إجراءات الدعوى أنه بتاريخ الثاني عشر من يوليه سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 63 قضائية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984، على النحو المبين بالأسباب، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1124 لسنة 63 قضائية، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة التنمية الثروة السمكية، بطلب الحكم بأحقيته في الاحتفاظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه أثناء عمله بمكافأة شاملة قبل تعيينه على درجة دائمة بالهيئة بتاريخ 24 فبراير 2014، بوظيفة محام بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استرداد ما سبق خصمه من الأجر والمكافآت السنوية التي صرفت له من تاريخ التعيين، والتي كان يتم احتسابها على أساس الأجر، من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة، التي يتقرر حسابها والتي تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، بشرط ألا يسبق زميله المعين في الهيئة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجات الوظيفة أو الأجر.
وحيث إن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر، إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه.
ولما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة التنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984 سيؤدي إلى زعزعة كثير من المراكز القانونية التي استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه، ومن ثم فإن هذه المحكمة حفاظا منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية، فإنها تعمل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا آخر هو اليوم التالي لنشره.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا بعدم دستورية ما نص عليه عجز الفقرة الأخيرة من المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984، من عبارة كما يسرى هذا الحكم على العاملين بمكافئات شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.