دار الإفتاء: تخصيص الرجل زوجته بعطاء حال الحياة دونًا عن الورثة جائز ولا حرج فيه
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، من أحد المُستَفْتِين، يقول في نصه: تزوَّج رجلٌ امرأة، عاشت معه مدة من الزمن، ولم يُنجِبا، وله أخ شقيق، وأولاد أخ، وقد كتب لها ممَّا يَملِكُ، قبل وفاته، قطعةَ أرض؛ نظير خدمتها له؛ فما حكم ذلك شرعًا؟.
حكم الهبة للزوجة حال الحياة
وأكدت دار الإفتاء المصرية، خلال إجابتها على السؤال السابق، أنه: يجوز للإنسان أن يتصرَّف في ملكه، في حال كمال أهليته، بالبلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر عليه، أو كونه في مرض الموت، بشتى أنواع التصرفات المشروعة، كما يشاء، حسبما يراه محققًا للمصلحة.
وتابعت دار الإفتاء، خلال فتواها، التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أنه إذا فعل الرجل ذلك، ثم مات؛ فإنَّ هذه التصرفات- سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعًا أم غير ذلك-؛ عقود شرعية صحيحة نافذة، يُعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تَصَرَّف فيها بهذه العقود، ضمن التركة؛ بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له، لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيء منها.
وأكملت دار الإفتاء: قد يَختَص بعض من يصيرون ورثته، بشيء زائد عن غيرهم؛ لمعنى صحيح معتبر شرعًا؛ كمواساة في حاجةٍ، أو مرضٍ، أو بلاءٍ، أو كثرة عيالٍ، أو لضمان حظِّ صِغارٍ، أو لمكافأة على برٍّ وإحسانٍ، أو لمزيد حبٍ، أو لمساعدة على تعليمٍ، أو زواجٍ، أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجَور أو الحَيف؛ لوجود علة التفضيل، وبهذا يُعَلَّل ما وُجِد من تفضيل بعض الصحابة- رضي الله تعالى عنهم-، لنفر من ورثتهم، على نفر آخر، كما روي ذلك عن أبي بكر وعائشة- رضي الله تعالى عنهما- وغيرهما، وبهذا يُفهَم اختيار الجمهور لاستحباب المساواة بين الأولاد في العطية، وعدم قولهم بالوجوب.
واختتمت دار الإفتاء، فتواها، ببيان أن ما فعله الرجل محل السؤال، من: وَهْبِهِ قطعة من أرضه، لزوجته، حال حياته؛ لا حرمة فيه، بل هو من البرّ، ومقابلة الإحسان بالإحسان، وهو من مكارم الأخلاق التي جاء الشرع بها، وبُعِث النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ليتمّمها.