الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

للحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة إذاعة التسجيلات أو المستندات دون إذن صاحب الشأن

تسجيل مكالمة - تعبيرية
سياسة
تسجيل مكالمة - تعبيرية
الثلاثاء 12/يوليو/2022 - 08:57 م

يسعى مجلس النواب، خلال جلساته المرتقبة، مع بداية دور الانعقاد الثالث، المقرر انطلاقه، مع بداية شهر أكتوبر، المقبل، إلى نظر بعض التعديلات الهامة، المقدمة من أعضاء المجلس على بعض القوانين، ومنها مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات. 

وتقدم أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. 

قانون العقوبات 

ونص التعديل على استبدال المادة الأولى نص المادة 309 مكرر، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بنص جديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة في القانون. 

كما شدد مشروع القانون المقدم من نائبة التنسيقية، العقوبة على كل من من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة عن سنتين.

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه وسرائن، ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفة لأحكام القانون.

تعديلات جديدة على قانون المرور

وطالبت عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 69 من قانون المرور إلى أنه لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية، أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه، أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة ورخصة المركبة لمدة تسعين يومًا اعتبارا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة. 

كما تضمنت التعديلات، أنه في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة، ورخصة قائدها ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء، فضلا عن حذف المادة 69 من البند 6 من المادة 74 من القانون.

تابع مواقعنا