عدم معاقبة المرأة والمشدد للزوج أو الطبيب المتسبب بالإجهاض.. مشروع قانون جديد بالبرلمان
أعدّت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة.
وينص مشروع القانون، على عدم معاقبة المرأة الحامل على الإجهاض في حالات منها أن يكون بغرض الحفاظ على صحتها، أو إذا كان الحمل سفاح محارم أو ناتجا عن اغتصاب، إلى جانب معاقبة الشخص الذي تسبب في الإجهاض بالسجن المشدد.
عدم معاقبة المرأة الحامل على الإجهاض
وتناول مشروع القانون بابا خاصا بجرائم إسقاط الحوامل، لتعدل المواد 260 261 262، 263، 264 والخاصة بتجريم إسقاط الحوامل من قانون العقوبات، وتستبدل بمواد جديدة.
كما نص مشروع القانون على أن كل من أسقط عمدا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضائها يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.
مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة
ونص مشروع القانون على ألا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك، إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب، وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم.
وإذا كان المسقط طبيبًا أو جراحا أو صيدليا، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.
ونص أيضا أن كل من أسقط عمدًا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضاها، يعاقب بالسجن المشدد.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن 37% من النساء المعتدى عليهن يكنَّ أميات سواء عنفا بدنيا أو جنسيا مما يتسبب في مشاكل نفسية بلغت 86% للسيدات الواقع عليهن العنف وفي حاجة إلى علاج نفسي، بجانب تحقيق خسائر اقتصادية للمرأة نتيجة هذا العنف بلغ مليارا و49 مليون جنيه في عام واحد.
العنف ضد المرأة
ونصت المادة 260 من مشروع القانون على: كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
كما نصت المادة 262 على معاقبة المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، حيث تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
ونصت المادة 263 على أنه إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.