الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد الموافقة على التعديلات.. تعرف على حالات دمج الأندية وفقا لأحكام قانون الرياضة الجديدة

مجلس الشيوخ_ أرشيفية
سياسة
مجلس الشيوخ_ أرشيفية
الثلاثاء 28/يونيو/2022 - 03:35 ص

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي تناقش تعديلات قانون الرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المادة 47ز

 

تعديلات قانون الرياضة 

 

وتنص المادة (٤٧ مكرر) من مشروع القانون على: يجوز للوزير المختص أن يدمج ناد أو أكثر في ناد آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية، في الأحوال الآتية:

1-إذا فقدت شرطا من شروط إشهارها.

2-إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها.
 

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة المنظمة لاختصاصات إدارة الأندية الرياضية، وفقا لما ورد في تعديلات قانون الرياضة المعروضة على الجلسة العامة.

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، والتي ناقشت تعديلات قانون الرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب على بعض المواد الخاصة بالعقوبات  وجاءت نصوص مواد العقوبات كالتالي:

 

مادة (91 مكرر)

تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

 

مادة (91 مكرر 1)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.


ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات اسقاط العضوية.
 

وجاءت نص المواد كالتالي: المادة (٢١ مكررً ١)

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

تابع مواقعنا