مشروع قانون جديد بالبرلمان.. حصول الزوجة على قائمة المنقولات شرط لتوثيق الطلاق
تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 5199، وتعديلاتها الفصل الثاني واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق.
عقود الزواج والطلاق
إضافة المادة 31 مكرر ألا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بإثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري على قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج.
ونص مشروع القانون المقدم من النائبة كالآتي:-
إضافة المادة 31 مكرر ب لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى إلا بعد مراجعة إثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يتم مراجعة إثبات رقم محضر التصديق على استلام المنقولات الزوجية الثابت، بإشهاد الطلاق أو رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق.
إضافة المادة 31 مكرر ج، يتم إخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية بأي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج أو الطلاق، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا أو طلاقا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية
وقالت النائبة رشا أبو شقرة، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية: لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها أصل قائمة منقولات زوجية، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج الذي لم يحرر قائمة منقولات، وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا.
وجاء الفصل الثالث واجبات المأذونين مادة 40 لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي.
وعلى المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخا عقدا الزواج ورقمه.
العقوبات التأديبية المادة 44 لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية.
التعديل المقترح المادة المستحدثة
-إضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة على المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات، وإجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية، ولا يعتد بغير القائمة الموثقة، وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة.
-إضافة المادة 33 مكرر بـ علي المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج.