الجريدة الرسمية تنشر ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرارًا جديدًا لـ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي حمل رقم 2184 لسنة 2022.
الجريدة الرسمية تنشر ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017، قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ونص القرار الأول على: تلتزم جهات الولاية بإدراج ضوابط وحدات مشروعات التطوير العقاري، لضمان حقوق المشترين المرافقة لهذا القرار مستندات طـرح مـشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.
كما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد مقابل توفيق أوضاع الشركات القائمة في تاريخ العمل بقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي.