الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الرئيس السيسي يصدق على قرار إصدار التعريفة الجمركية

الرئيس عبد الفتاح
اقتصاد
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الأربعاء 08/يونيو/2022 - 12:32 ص

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 218 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية، إذ تضمن القرار: نِسَب التصنيع المحلي، ونسبة التخفيض في ضريبة الوارد للمنتج النهائي، التي تأتي كالتالي:

فيما يتعلق بنسبة التصنيع المحلي؛ نص القرار على أنه:

- إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% وحتى 20%؛ تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 105% من نسبة التصنيع المحلي.

- إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 20% وحتى 30%؛ تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 110% من نسبة التصنيع المحلي.

- إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 30% وحتى 40%؛ تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلي.

- إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%؛ تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 120% من نسبة التصنيع المحلي.

- إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%؛ تبلغ نسبة التخفيض في الضريبة 130% من نسبة التصنيع المحلي، وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج المحلي.

كما تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، 10 مواد، بخلاف مادة النشر، وأهم أحكامه، ما يلي:

المادة الأولى: 
أوجبت أن تحصل الضريبة الجمركية طبقًا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد الواردة بالقرار.

المادة الثانية: 
حددت الأصناف وفقًا لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة.

المادة الثالثة: 
قضت بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح، مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين.

كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع، مضافًا إليها كل مصاريف النقل والتأمين. 

المادة الرابعة: 
حددت فئة ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل، تحصل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته، من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87.3، اللازمة لها، لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية).

المادة الخامسة:
قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة، أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل، على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم، ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم، أو حمضية، أو علاجية، من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج.

كما تحصل ضريبة جمركية بوقع 2% من القيمة، أو ضريبة الوارد، أيهما أقل، على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول؛ لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها، من: معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ووسائل النقل.

رقابة مصلحة الجمارك

المادة السادسة: 
تقضي بجواز طلب تصريح لصناعات التجميع، بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك، وفقا للأحكام الآتية:

أ. الأجزاء المفككة تفكيكًا كاملًا، التي تستورد للصناعة؛ لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك، تعامل جمركيًا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل، بعد تخفيضها بواقع 10%.

ب. إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر؛ تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد، المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع، بعد تخفيضها بالنسبة المقررة بالجدول التالي، وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها، أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة، متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%.

ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40%، بقرار من وزير التجارة والصناعة، لوزير المالية، بناء على طلب وزير التجارة والصناعة، أن يمنح مقدما، من تاريخ بدء التشغيل، لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع، نسبة تخفيض في ضريبة الوارد، المقررة على المنتج النهائي، بما لا يجاوز 40%، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المقابلة.

وأن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالاشتراك مع مصلحة الجمارك، متابعة الشركات المشار إليها؛ التزاما بالوصول إلى نسبة التصنيع المحلي لها.

المادة السابعة:
أناطت بوزارة التجارة والصناعة، اعتماد الشركات المصنعة للسيارات، ضمن برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية، التي تستورد المكونات الأصلية المنصوص عليها بالفصل الثامن والتسعين من جدول التعريفة المرفق.

إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية

المادة الثامنة: 
نصت على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية، برئاسة وزير المالية، وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها؛ بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.

ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية، يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة، يصدر باختياره، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير المالية.

ويصدر وزير المالية، القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها.

المادة التاسعة: 
أناطت لوزير المالية إصدار الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية.

المادة العاشرة: 
ألغت قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، كما تُلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة الحادية عشرة:
وهي المعنية بنشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، والعمل به؛ فور موافقة مجلس النواب عليه.

تابع مواقعنا