الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

غلق مستشفى خاص شهير بالمعادي الجديدة بسبب أخطاء طبية

عناية مركزة - أرشيفية
حوادث
عناية مركزة - أرشيفية
الأحد 05/يونيو/2022 - 09:09 م

قال المحامي هاني سامح إن إدارة العلاج الحر أصدرت قرارا إداريا بغلق مستشفى شهير بالمعادي الجديدة للإدارة بدون ترخيص إثر بلاغ عن أخطاء طبية للمستشفى تسببت في دخول شاب بغيبوبة إثر عملية لعلاج تمدد الشريان الأورطي.

غلق مستشفى شهير بالمعادي الجديدة 

وتابع المحامي هاني سامح في تصريحات لـ القاهرة 24: إدراة العلاج الحر أرسلت ردها على الشكوى رقم 5058584 المقدمة لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة وجاء فيها أنه بالمتابعة مع الجهات المختصة تم إحالة الشكوى إلى إدارة العلاج الحر وجاء الرد كالآتى: نحيط علم سيادتكم أنه قد تم إصدار قرار غلق إدارى وذلك للإدارة بدون ترخيص.

بلاغ لوزارة الصحة ضد مستشفى شهير بالمعادي

كان المحامي هاني سامح قد تقدم ببلاغ يخص شقيق شاب عشريني يعاني من غيبوبة إثر عملية جراحية ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ضد مستشفى شهير بالمعادي الجديدة حمل رقم 5058584 إلى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، وكذلك تقدم بالبلاغ رقم 3857 لسنة 2022 بنيابة البساتين، جاء البلاغان عن وقائع إهمال طبي وإخلال بالأصول العلمية الطبية وواجبات الحيطة والحذر بما تسبب في دخول مريض شاب بغيبوبة تامة مع الإخلال برعاية المريض والتحصل على مبلغ  مائة وسبعين ألف جنيه بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية حيث تحصل طبيب جراحة القلب على مائة ألف جنيه كأتعاب وتحصلت المستشفى على سبعين ألف جنيه للخدمات الطبية.

إغلاق مستشفى بالمعادي الجديدة 

وجاء أن المريض يبلغ من العمر 24 عاما ودخل بإرادته واعيا وعلى قدميه إلى المستشفى لعمل جراحة روتينية لوجود تمدد في الشريان الأورطي  في منتصف أبريل الماضي  وخلال حدوث العملية وقعت أخطاء طبية أدت إلى دخول المريض في غيبوبة تامة حتى الآن، وبعد مماطلة وتسويف وتهرب من إبلاغ ذوي المريض عن حالته الطبية والأسباب لما يجاوز العشرين يوما من تاريخ العملية،  قام ذوو المريض باستدعاء استشارية مخ وأعصاب أبلغتهم أن الغيبوبة سببها حدوث أخطاء طبية.

طالب البلاغ المقدم لوزارة الصحة بالرقابة على المستشفى وإنفاذ قانون المنشآت الطبية، يذكر أن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم  69 لسنة 1997 وفيها انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الاستثمارية لاختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وتنص المادة على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة، وكذلك تطبيق قانون شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 وفي مادته التاسعة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات على كل من خالف التسعيرة المحددة للخدمات الطبية.

تابع مواقعنا