بعد جريمة أطفال الدقهلية.. تعرف على التشريعات الخاصة بحقوق الأطفال
الخميس 02/يونيو/2022 - 06:03 ص
تهتم الجهات التشريعية بالطفل وتوليه اهتماما خاصا؛ بإقرارمظلة تشريعية تتوافق مع النصوص الدستورية، بها العديد من التشريعات الهادفة إلى حماية الأطفال وصون حقوقهم؛ ليتمتعوا بتنشئة سليمة ومستقبل حياة مشرقة.
العمل للأطفال
نظم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ عمل الطفل؛ تحظر المادة 58 تشغيلهم قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا.
نصت المادة 61 على ضوابط ينبغى على صاحب العمل مراعاتها:-
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
مواجهة زواج الأطفال
وافق مجلس الوزراء،على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، والذي ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.
حقوق الطفل في الدستور
وفي دستور 2014 نصت المادة السادسة على أن: "الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه"، كما جاء في المادة 80 أنه:"يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.