السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تفاصيل اشتراك المحامين في صندوق التكافل التكميلي الجديد بالنقابة

نقابة المحامين
أخبار
نقابة المحامين
السبت 28/مايو/2022 - 04:36 م

 أعلنت النقابة العامة للمحامين، فتح باب الاشتراك في الصندوق التكافل التكميلي الجديد لجميع المحامين أعضاء الجمعية العمومية، تحت رعاية أعضاء مجلس النقابة العامة، بما يعود بالنفع على المحامين وأسرهم.

وقال عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، إن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين استحقاقات المحامي عن الاشتراكات القديمة، ومحاولة من النقابة لإيجاد مبالغ يستفيد منها المحامين.

وأضاف في بيان النقابة، أن صندوق التكافل التكميلي، يمنح المحامي المشترك مزايا عدة، حيث يعطي مبالغ مضاعفة عن السنة الواحدة في حالة العجز الكلي أو الوفاة وفقًا للشريحة المنضم إليها المحامي العضو.

من جانبه، قال عبد الحفيظ الروبي، مقرر صندوق التكافل التكميلي للمحامين، إنه تم تطوير منظومة التكافل في النقابة العامة للمحامين بما يتلائم مع الوضع الحالي، ويعود بالنفع على المحامين وأسرهم.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن مساعي مجلس النقابة العامة للمحامين لخدمة المحامين أعضاء الجمعية العمومية في جميع أنحاء الجمهورية.

بدوره أعلن مدير صندوق التكافل التكميلي، عادل إبراهيم، تفاصيل الاشتراك بالصندوق كالآتي:

 ـ الحد الأقصى لسن الانضمام 55 سنة

ـ يبدأ صرف المزايا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ـ يفصل العضو فصل نهائي إذا لم يسدد الاشتراكات لمدة 5 سنوات.

ـ سداد الاشتراك السنوي خلال الثلاث شهور الأولى من كل عام.

ـ تستحق غرامة التأخير كاملة 10 % سنويًا بداية من أول أبريل من كل عام.

 الأوراق المطلوبة للانضمام:

 ـ صورة كارنية النقابة 2022.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ توقيع العضو على طلب انضمام بالإدارة.

 المبالغ المطلوب سدادها:

ـ رسم عضوية وفقًا لسن العضو.

ـ اشتراك سنوي وفقًا لكل شريحة.

ـ مصاريف إدارية 30 جنيها.

 مزايا صندوق التكافل التكميلي:

ـ يصرف في حالة بلوغ المعاش أو العجز أو الوفاة عن كل سنة اشتراك المبالغ الآتية:

1 ـ 3500 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهري 100 جنيه.

2 ـ 7000 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهري 200 جنيه.

3 ـ 10500 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهري 300 جنيه.

ـ يصرف للورثة في حالة العجز أو الوفاة خلال الثلاثة سنوات الأولى من الاشتراك 10000 آلاف جنيه.

ـ ويصرف للورثة في حالة العجز أو الوفاة بداية من السنة الرابعة من الاشتراك حد أدنى 30000 جنيه.

تابع مواقعنا