حيثيات حكم المؤبد لـ محمود عزت في أحداث مكتب الإرشاد.. أمر أنصاره بضرب المتظاهرين بقصد إحداث انفلات أمني بالبلاد
أودعت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكم المؤبد على محمود عزت، في القضية رقم 6187 لسنة 2013 المقطم، والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ أحداث مكتب الإرشاد.
وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وبحضور عمرو محمد عضو النيابة، وسكرتارية محمد السعيد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها على محمود عزت، حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أنه لدى تعالي الدعوات للتظاهر السلمي ضد سياسات جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة في إدارة شئون البلاد واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات ومسيرات سلمية وذلك يوم 30/6/2013، أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وفي سبيل إفساد تلك الدعوات للتظاهر فقد عزم وبيت النية المتهمين السابق الحكم عليهم، والمتهم الماثل السيد محمود عزت إبراهيم عيسي، بصفته نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فقاموا بالتخطيط بما لهم من هيمنة وسيطرة مادية، ومعنوية علي مقر جماعة الإخوان المسلمين، بالمقطم فلهم اليد العليا في السيطرة على مقر مكتب الإرشاد مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والتحكم في دخول وخروج الأعضاء، والأشخاص فقاموا باجتماع بمقر الجماعة يوم 26/6/2013 لأعضاء مكتب الارشاد ومعهم المتهم السيد محمود عزت، وتم الاتفاق على وضع خطة لازمة من أجل وكيفية إجهاض ومواجهة تظاهرات يوم 30/6/2013 وفي سبيل ذلك تم تلاقي إرادات المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل السيد محمود عزت على أن يمكن كل من المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبد الجليل علي السمري، بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، من أجل الإجهاز والتعدي علي التظاهر والمتظاهرين واستخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين لإحداث حالة من الانفلات الأمني وتهديد السلم الاجتماعي.
حيثيات حكم المؤبد لمحمود عزت
وتحقيقًا لذلك الغرض الإرهابي تم إعلام المتهمين الأخيرين بالخطة والاتفاق سالف البيان، فتلاقت إرادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم وتم الاتفاق على تكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي، المسئول عن أمن المقر على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يوم 30/6/2013، وذلك للمقر على أن يقوم المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم محمود عزت، بتسهيل دخولهم للمقر وعلي إثر ذلك قام المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي بالاتصال بالمتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد والاتفاق معه على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين للمقر، والكائن بالمقطم وذلك بعد إعلانه بالاتفاق سالف البيان، وعقب ذلك قام المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد، بالاتفاق مع المتهم رضا فهمي عبده خليل على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لمقرها يوم 30/6/2013 بعد أن اعلامه بالاتفاق سالف البيان ونفاذا لذلك الاتفاق واتحاد إرادة جميع المتهمين فاعلين أصليين وشركاء تم إدخال أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يوم 30/6/2013 ومن بينهم المتهم مصطفي عبد العظيم فهمي درويش وذلك بعد علمهم بذلك الاتفاق وأهدافه.
وعقب ذلك الاتفاق جاء تحريض المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم السيد محمود عزت والمجهولين بضرب المتظاهرين بقصد إحداث انفلات أمني وتهديد السلم الاجتماعي وذلك من خلال تكليف المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبد الجليل علي السمري بالتصدي لأي تظاهرة أمام المقر واستخدامها العنف والقوة ضد المتظاهرين بقصد تحقيق غرض إرهابي هو إحداث الانفلات الأمني وتكدير السلم الاجتماعي وبتواجد الفاعلين الأصليين بالمقرر من أجل الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط الإجرامي ليكون تحت بصرهما وبصيرتهما وتكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي بإحضار باقي المتهمين والاستعانة بهم لتحقيق ذلك الغرض.
وعقب ذلك التحريض كانت مساعدة المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم محمود عزت الشركاء في الجريمة المنوه عنهم سلفا في الاتفاق والتحريض للمتهمين بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (بنادق آلية وخرطوش) والذخائر اللازمة لها والمواد الحارقة والمفرقعات وقطع الحجارة والعصي وتسهيل دخول باقي المتهمين الفاعلين الأصليين المقر مكتب الإرشاد يوم 30/6/2013.
وحيث إن المتهم لم يستجوب بتحقيقات النيابة العامة لهروبه وقد مثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار والمحكمة استدعت الشهود وأقروا بمضمون ما جاء بأقوالهم السابقة واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال الشهود وما سبق بالمحاكمة السابقة من إجراءات وطلب البراءة تأسيسًا على الدفوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفص فيها بالأمر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لما ورد بأمر الإحالة التكميلية، عدم جدية التحريات، توافر حالة الدفاع الشرعي، انتفاء نية القتل والدليل من الأوراق، واستحالة حدوث الواقعة وعدم تصويرها وشيوع الاتهام وانتفاء أركان الجرائم وظرف الاقتران وسبق الإصرار وقيام حالة الضرورة وفق نص المادة 61 عقوبات وعدم دستورية نص المادة 86 عقوبات لمخالفتها نص المادتين 70، 96 من الدستور.
ولما كان ذلك وكان ثابت ان المحكمة قد استخلصت الصور الصحيحة لواقعة الدعوى ومقرها هو مطروح من ادلة على بساط البحث وذلك على النحو سالف بيانه لدى بيان ادله الثبوت وعلى النحو يتفق وفق العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق اقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي من حدوث إصابات المجنى عليهم بأعيرة نارية لأسلحه ناريه وذلك من اعلى الى اسفل والتي تطمئن المحكمة الى تلك الأدلة وصحة ما اسفرت عنه من تصوير للواقعة ومن ثم فان ما يثيره الدفاع يدخل في نطاق تقدير الدليل ومبناه لإثارة الشك فيه وهو امر تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها او مصادرة عقيدتها في شانه ومن ثم فان ما يثيره الدفاع يكون غير سديد.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم السيد محمود عزت إبراهيم عيسي بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.