الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار السياحة حول إخضاع قرى بالقليوبية لقانون حماية الآثار

وزير السياحة والآثار
أخبار
وزير السياحة والآثار خالد العناني
الأحد 15/مايو/2022 - 10:22 ص

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن إخضاع القرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطـة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وهي قرية الدير،  قرية سندنهور.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛ الـ 20 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2019؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 26-7-2020؛ وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

إخضاع قرى من مركز طوخ لقانون حماية الآثار

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن المادة 20 من قانون حماية الآثار رقـم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على لا يجوز منح تراخيص للبناء فـي المواقع أو الأراضي الأثرية، لمشروع قرار الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع قرية الدير، قرية مشتهر قرية خلوة سنهرة، قرية سندنهور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مـدافن أو شـق قنـوات أو إعـداد طـرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي م الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخـذ أتربة أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير فـي معالم هـذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس.

مذكرة الإيضاح
مذكرة الإيضاح
مذكرة الإيضاح

 ويسري تحت إشرافه الفقرة السابقة على الأراضي المتأخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غيـر المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضـي التـي يتبـين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بهـا، كما يـسرى حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبـل صـدور التـرخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هـذه المـادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلـق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.

تابع مواقعنا