الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أبرزها تجريم التهرب الضريبي.. المحكمة الدستورية تصدر أحكامًا في الدعاوى الدستورية وتنازع الاختصاص ومنازعات التنفيذ

المحكمة الدستورية
حوادث
المحكمة الدستورية
السبت 14/مايو/2022 - 12:53 م

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت الموافق 14مايو لسنة 2022، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية وتنازع الاختصاص ومنازعات التنفيذ، تضمنت المبادئ الدستورية الآتية:


تجريم التهرب الضريبي

 

أولا: دستورية تجريم التهرب الضريبي

قضت المحكمة برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًــا على نص المادة 44/10 من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًــا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًــا ضريبيًّــا. موضحة في حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل هى مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًــا، وهو ما يؤثر سلبًــا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًــا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.

انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على نص لائح إذا كانت اللائحة في مجموع أحكامها تحقق مصلحة الطاعن

وتأسيسًــا على ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة عام 2013، في شأن عدم أحقية عضو فرع النادي الرياضي فى حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس إدارة النادي الأصلي، مشيدة قضاءها على أن المدعى قعد عن الاستفادة من المزية التي خولته اللائحة إياها حتى تم إلغاؤها في عام 2017، عقب صدور اللائحة الاسترشادية الجديدة.

ثالثًــا: المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تصلح أن تكون محلًا للرقابة الدستورية:
حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية موضحة فى قضائهــــــا أن المذكــــــرات الإيضاحية لمشروعــــــات القوانين لا تتضمن بطبيعتها نصوصًــا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدى ما يتضمنه مشروع القانون.

رابعًــا: تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدًا في دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء:
قضت المحكمة بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر في شأن جريمة إرهابية، موضحة في حكمها أن النيابة العامة وهى تباشر سلطة التحقيق لا تُعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي في مفهوم نص البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التحقيق الذى تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملًا قضائيًــا، إلا أنه لا يجعل  منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية.

خامسًــا: الأحكام الجنائية الباتة الصادرة في جرائم إرهابية لا تشكل عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في دعاوى تنازع الاختصاص:
قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر في جريمة إرهابية، بادعاء تعارضه مع حكم صادر عن هذه المحكمة فى دعوى تنازع الاختصاص. وأشارت في حكمها إلى أن حجية أحكام تنازع الاختصاص تظل مقصورة على أطرافها وما فصلت فيه، وأن حكمها الأخير قد انصب على تعيين جهة القضاء المختصة بنظر واقعة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار.

سادسًــا: الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية مقصورة على النصوص التشريعية التي فصلت فيها ولا تمتد إلى غيرها ولو تشابهت معها فى أحكامها:
وإعمالًا لهذا المبدأ، قضت المحكمة بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية وتظلمات إفلاس ومشيدة قضاءها على أن اشتراك قاضى التفليسة وإن صح في نظر التظلم من القرار الصادر منه وفقًــا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، لا يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن في ظل قانون التجارة القديم.

 

تابع مواقعنا