دار الإفتاء تبين حكم كفالة اليتيم في بيت الكافل
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، يقول لي نصه: أكفل في بيتي طفلًا مجهول النسب بلغ الآن أربع سنوات، وهناك مَن يُخَطِّئ هذا ويقول: إنَّ كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وهو في دار الأيتام، ولا يجوز تربيته في بيت الكافل. فما الرأي الشرعي في ذلك؟
حكم كفالة اليتيم في بيت الكافل
وخلال إجابتها على السؤال السابق، أوضحت دار الإفتاء، أنه إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، فإنه يجوز تربية المكفول في بيت الكافل، ما دام المكفول في سنّ الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء؛ بأنْ كان دون سبع سنين.
وأوضحت الإفتاء أنه إذا بلغ الطفل سبعَ سنوات فعليه أن يستأذن على النساء إذا أراد الدخول عليهن؛ تعويدًا له على غضِّ البصر، ثم هو إذا بلغ الحُلُمَ كان أجنبيًّا عن النساء، يسري عليه معهن ما يسري على الرجال الأجانب.
مفتي الجمهورية: يحرم تسمية المكفول باسم كافله.. ويجوز إطلاق لقب العائلة عليه
في سياق مشابه، كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أكد في فتوى سابقة، أنه لايجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه، أو فيما يوهم أنه ابنه من صلبه.
مفتي الجمهورية علل حكمه السابق، بما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعًا؛ مستدعيا قول الله جل وعلا: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 5].
ولفت مفتي الجمهورية، إلى واقعة الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يُسَمَّى بـ"زيد بن محمد" لَمَّا تَبنَّاه سيدُنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان "زيد بن حارثة".