الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حبس عام وغرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه عند السير عكس الاتجاه.. التنسيقية تقدم تعديلات جديدة على قانون المرور

شعار تنسيقية شباب
سياسة
شعار تنسيقية شباب الأحزاب
الأربعاء 11/مايو/2022 - 08:22 م

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرورالصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه وسرائن، ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفة لأحكام القانون.

تعديلات جديدة على قانون المرور

وطالبت عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 69 من قانون المرور إلى أنه لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية، أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه، أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة ورخصة المركبة لمدة تسعين يومًا اعتبارا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة. 

كما تضمنت التعديلات، أنه في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة، ورخصة قائدها ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء، فضُلا عن حذف المادة 69 من البند6 من المادة 74 من القانون.

كما تضمنت التعديلات، بأن يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه، في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، وتسحب رخصة قيادة قائد المركبة المخالفة، ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما، اعتبارا من تاريخ الضبط. 

وأكدت التعديلات أنه  فى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة، وفي جميع الأحوال إذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.

وتضمنت التعديلات، إضافة المادة 76 مكرر1،  أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبه أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علة عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا مخالفا لأحكام المادة 69 من هذا القانون. 

تابع مواقعنا