جامعها زوجها قبل الفجر فتمادى حتى الأذان؟.. عالم أزهري يكشف الحكم
أجاب الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه من سائلة تسأل وتقول: جامعها زوجها قبل الفجر، ثم أذن الفجر أثناء الجماع، فنبهته رجاء أن ينزع، فتمادى، فما الحكم؟.
إذا نزع فإنه يصح صومه
وقال العالم الأزهري، إنه لا خلاف بين العلماء أنه إذا نزع؛ فإنه يصح صومه، وأنه إذا تمادى يبطل صومه، وعليه القضاء والكفارة، إلا إذا كان جاهلا بالحكم، أو متأولا، أو ظانا أن له أن يستمر في الجماع حتى يُنزل، فلا تجب الكفارة، وهو مقتضى مذهب مالك.
وأضاف العالم الأزهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال في التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي: قال ابن بشير: فإن أفطر متأولا؛ فإن قرب تأويله، واستند إلى أمر موجود؛ فلا كفارة عليه.
وتابع العالم الأزهري: وهذا كما مثَّله في الكتاب فيمن أفطر ناسيا، فظن بطلان صومه، فأفطر متعمدا، والمرأة ترى الطهر ليلا في رمضان، فلا تغتسل، فتظن أن من لم يغتسل ليلا فلا صوم له، فتأكل، والرجل يدخل من سفره ليلا، فيظن أنه لا صوم له إلا أن يدخل نهارا، فيفطر، والعبد يخرج راعيا على مسيرة ثلاثة أيام، فيظن أنه سفر يبيح الفطر؛ فإنه لا كفارة على جميع هؤلاء، مضيفا: قال ابن القاسم: كلما رأيت مالكا يسأل عنه من هذا الوجه على التأويل؛ فلم أره يجعل فيه كفارة.
وأردف العالم الأزهري: وقال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: ولو طلع الفجر وهو مُجامع، فظن بطلان صومه، فمكث -أي استمر في الجماع- فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنه لم يتعمد هتك حرمة الصوم بالجماع، مضيفا: قال صاحب العُدة: وكذا لو قَبَّل ولم يُنْزِل، أو اغتاب إنسانا، فاعتقد أنه قد بطل صومه، فجامع؛ لزمه القضاء دون الكفارة.
وأوضح أن الزوج إذا ظن أنه قد بطل صومه بالجماع عند سماع الأذان، فاستمر في جماعه؛ لزمه القضاء فقط دون الكفارة؛ لأنه أفطر بعدما بطل صومه، فكان كالمسافر أو المريض الذي لا يجب عليه الصوم؛ إذا جامع زوجته؛ فلا كفارة عليه؛ لأن الشرع أباح له الفطر، وكذلك إذا ظن أن له أن يجامع حتى يُنزل، أما إن كان يعتقد بقاء الصيام صحيحا، وأنه يجب أن ينزع؛ فعليه القضاء والكفارة، وعلى الزوجة القضاء دون الكفارة.
تحري أوقات الجماع بعيدا عن أوقات الخطر
ووجه نصيحة للأزواج قائلا: ونوصي الأزواج بتحري أوقات الجماع بعيدا عن أوقات الخطر.