إنذار على يد محضر ضد وزير الصحة بسبب نقابة العلاج الطبيعي | خاص
تقدم عدد من أعضاء نقابة العلاج الطبيعي بإنذار رسمي على يد محضر ضد وزير الصحة، لوقف التعامل مع مجلس نقابة العلاج الطبيعي، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلزام مجلس النقابة المنتهية ولايته منذ 5 سنوات، بإجراء انتخابات مجلس نقابة العلاج الطبيعي.
إنذار على يد محضر ضد وزير الصحة
الإنذار مقام من أعضاء بالجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي، وهم كل من: علاء الدين عبد الحكم بلبع، وإسلام محمد جمعة، وعبدالله أحمد عبدالسميع، ومحمد كمال الشناوي، ومحمد إبراهيم أحمد، وعصام عبدالعظيم جاد، وآخرون، ووكيل عنهم المحاميان "حازم وهدان وإسلام هيبة".
وذكر الإنذار أنه في غضون شهر ديسمبر 2011 تم انتخاب مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، واستمر المجلس وفقا للقانون وشرعيته حتى انتهت ولايته في ديسمبر 2016، أي بعد انتهاء خمس سنوات من انتخابه، وهي المدة القانونية المحددة لعمر المجلس في القانون المنظم لانتخابات مجلس نقابة العلاج الطبيعي.
وأردف الإنذار بأنه بعد انتهاء مدة ولاية المجلس كان من المفترض الدعوة لانتخابات جديدة، إلا أن المجلس امتنع عن إصدار ذلك القرار رغم تمديده لفترة انعقاده بالمخالفة لنص المادة 15 من قانون نقابة العلاج الطبيعي، الأمر الذي كان ينبغي معه إصدار القرار بانعقاد الانتخابات بحد أقصي شهر ديسمبر لعام 2018.
وواصل الإنذار: فتم إقامة الدعوى القضائية رقم 30514 لسنة 72 ق ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي "بصفته" بغرض الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بفتح باب الترشح لمنصب النقيب ولأعضاء مجلس النقابة العامة ومجلس النقابات الفرعية بالمحافظات.
واستكمل الإنذار: وتم تداول الدعوى بالجلسات وبتاريخ 25 نوفمبر 2018 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار مجلس العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم 52، فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجلس النقابات الفرعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوى إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة.
ولفت الإنذار إلى أن: نقيب العلاج الطبيعي امتنع عن تنفيذ الحكم مما لم يجد معه المنذرين جدوى من تنفيذ الحكم، واضطر معه المنذرون إلى إقامة الدعوى رقم 51317 لسنة 73 ق طالبين بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم وإلزام النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإجراء انتخابات تنفيذا للحكم الصادر.
واختتم الإنذار بـ: وتم تداول الدعوى بالجلسات وبتاريخ 24 نوفمبر 2019 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلا أن نقيب العلاج الطبيعي ورغم صدور هذين الحكمين لم يمتثل لما جاء بمضمونهما، وظل مستمرًا في الامتناع عن إصدار قرار فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للعلاج الطبيعي رغم التنبيه عليه مرارًا وتكرارًا بتنفيذ الأحكام، وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية جراء عدم تنفيذه حكما قضائيا دون مسوغ قانوني.
وأكد الإنذار: ورغم ذلك ظل المدعى عليه متمسكا بمنصب النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي دون وجه حق، فتم إقامة دعوى قضائية ثالثة ورابعة حملتا الرقم 37958 لسنة 75 ق وكذا الدعوى رقم 38433 لسنة 75 ق وتداولتا بالجلسات، وبجلسة 2فبراير 2022 حكمت المحكمة "بقبول الطلب الأول شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي ومجلس النقابات الفرعية بالمحافظات عن فتح باب الترشح علي منصب النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات للانعقاد لإجراء انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، نقيبا وأعضاء".
وأوضح الإنذار: وكشفت المحكمة في حيثيات هذا الحكم عن عوار مسلك مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي في تقاعسه عن الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، لإجراء الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.
وأردف الإنذار بـ: وهو ما كان يستوجب على مجلس النقابة العامة، الإسراع والمبادرة إلى تنفيذه متى طلب منه ذلك بأجراء انتخابات مجلس النقابة العامة وفروعها بالمحافظات إما صدعا بأحكام القانون المشار إليه أو تنفيذا لمقتضى حجية الأمر المقضي به الصادر بها القضاء المذكور، احتراما لحجيته القانونية التي لا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة، بيد أن مجلس النقابة العامة ظل في غيًه وعناده مستمرًا في تقاعسه عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة، وفقا للحكم.
وواصل الإنذار: إلا أن النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي ظل مستمرا في الامتناع عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، ضاربًا بكل القيم والمبادئ الدستورية والقواعد القانونية وحجية الاحكام القضائية المشار إليها عرض الحائط، عابسًا عنها، وهو النقيب العام الذي يتعين لموقعه في العمل العام أن يكون مثلا يحتذى به وقدوة في الانصياع لهذه القيم والمبادئ وتلك القواعد والنزول عند حجية الاحكام.
وأوضح الإنذار: بل على عكس ذلك ظل مغتصبا لمنصب النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي، وكذا جميع أعضاء المجلس دون وجه حق ودون سند قانوني، رغم انتهاء مدة انعقاد المجلس وسقوط شرعيته، وما زال حتى تاريخه مغتصبا لهذا المنصب بسياسة كونه فوق القانون والدستور، وظل خلال تلك المدة متمسكا بكافة صلاحيات منصبه رغم انتفاء صفته بفوات المدة المحددة له، واستمر في اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالنقابة كشطب عضوية بعض أعضاء النقابة دون وجه حق ودون سند قانوني وفقآ لهواه الشخصي متجردا من القيم والمبادئ القانونية والمهنية وحجية الاحكام القضائية.
وطالب الإنذار في نهايته نصا، بوقف التعامل مع مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي الفاقد لمدته وشرعيته وصفته تطبيقًا لما جاء من أحكام محكمة القضاء الإداري، واستخدام الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة بتنفيذ الأحكام، واتخاذ اللازم قانونا تجاه المجلس القائم لما اقترفه من مخالفات جنائية وإدارية ومالية، وعدم التعامل مع المجلس في أي أوراق تخص المنتسبين لمهنة العلاج الطبيعي، وإصدار القرار اللازم بعدم تمثيل النقيب في أي جهة خاضعة للمنذر إليه وزير الصحة.