غرامة مليون جنيه للمخالفين.. تفاصيل قرار حماية المستهلك بتحديد سعر بيع السيارات النهائي للمستهلك
أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة أيمن حسام، قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢. والذي ينص على التزام جميع موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا السعر.
قرار حماية المستهلك يقضي على الأوفر برايس لـ السيارات
وبهذا القرار يقضي جهاز حماية المستهلك على الأوفر برايس، والذي يشير إلى فرض التجار والموزعين مبلغ إضافي على سعر السيارة الرسمي المعلن من جانب الوكيل صاحب العلامة؛ بهدف تسريع عملية تسليم السيارة للعميل.
ووصلت قيمة الأوفر برايس على بعض السيارات في السوق المحلي إلى مليون جنيه على شريحة الطرازات الفاخرة، بينما تراوحت قيمتها ما بين 10 -150 ألف جنيه على شريحة الطرازات الاقتصادية والمتوسطة.
ومن خلال السطور التالية إليكم تفاصيل قرار جهاز حماية المستهلك الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه:
المادة الأولى
يلتزم جميع موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا السعر.
المادة الثانية
يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين.
ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.
المادة الثالثة
يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي، وفقًا لآليات السوق.
المادة الرابعة
ويمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يومًا لتنفيذ مقتضاه.
المادة الخامسة
في حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
المادة السادسة
كما ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.