لعدم وجود إسعافات بالشاطئ.. الفتوى والتشريع تُلزم محافظة الإسكندرية بـ 100 ألف جنيه تعويضا لأهل غريق
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة محافظة الإسكندرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأداء قيمة التعويضات البالغ قدرها 100 ألف جنيه، في واقعة غرق مواطن بشاطئ في الساحل الشمالي، لعدم وجود الإسعافات الأولية علي الشاطئ والتي تساعد في إنقاذه مما أدي إلي وفاته.
وثبت للمحكمة، صدور حكم محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئنافين رقمي 1424 و2236 لسنة 71 ق. تعويضات- المقامين طعنًا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 756 لسنة 2013 مدني كلي تعويضات إسكندرية، المقام من ورثة المُتَوفى سالم علي ياسين- والذي توفي غرقًا بشاطئ قرية غرناطة بالساحل الشمالي، وتضمن الحكم إلزام (محافظ الإسكندرية بصفته، بأن يؤدي إلى الورقة مبلغًا مقداره مائة ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية جراء وفاة مورثهم غرقًا بالشاطئ دون وجود إسعافات علي الشاطئ مما تسبب في سرعه وفاة وعدم قدرة المواطنين علي إنقاذ حياته.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن أمن الشواطئ العامة وإدارتها موكوله إلى الدولة متمثلة فى المحافظة، وأن هناك خطأ وقع من الأخيرة تمثل فى عدم توفير وسائل الأمان والإسعافات الأولية للمصطافين بأحد الشواطئ المُعدَّة للاستخدام العام للمصطافين، وقد سبب هذا الخطأ ضررًا، وأن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وقد تم تنفيذ هذا الحكم من قِبَل محافظة الإسكندرية بأن قامت بصرف مبلغ التعويض- المقضي به- إلى ورثة المُتوفَى، كما قامت بسداد قيمة الرسوم القضائية المستحقة عليها، ومن ثم فإن الحكم يعد صادرًا ضد محافظ الإسكندرية بصفته، فى خصومة لم تكن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفًا فيها.
ومن ثم فإنه لا يصح الاحتجاج بالحكم المذكور فى مواجهة هيئة المجتمعات العمرانية بحسبان أن حجية الأحكام القضائية قاصرة على أطراف الخصومة في هذه الأحكام بحيث لا تتعداهم إلى غيرهم ممن لم يكونوا أطرافًا فى هذه الخصومة.
ورأت المحكمة، أن مطالبة محافظة الإسكندرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأداء قيمة التعويضات والمصروفات القضائية، في قضية غرق المواطن غير قائمة على سند صحيح من القانون، والقول بغير ذلك من شأنه معاودة بحث أركان المسئولية التقصيرية للهيئة بما من شأنه المساس بالحجية الثابتة للحكم الصادر بتقرير التعويض، والذى صار باتًّا باستنفاد طرق الطعن عليه.