الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد حصار الإخوان لها في الاختيار 3.. ننشر حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية التأسيسية للدستور

المحكمة الدستورية
حوادث
المحكمة الدستورية
الخميس 07/أبريل/2022 - 10:50 م

تناولت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3، أحداث حصار المتظاهرين للمحكمة الدستورية العليا تزامنا مع الأزمة التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

حل الجمعية التأسيسية للدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلي منصور، وأنور العاصي، وعبد الوهاب عبد الرازق، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، نواب رئيس المحكمة وبحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس هيئة المفوضين، بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
 

وكان المدعيان قد أقاما الدعوى رقم 45931 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات السير في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات التالية للقرار المطعون فيه.

المحكمة الدستورية العليا 

وأكدت المحكمة أن القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى الموضوعية لا يعتبر من الأعمال البرلمانية، كما لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعي، فيما تختص المحكمة الدستورية العليا ببسط رقابتها القضائية عليه، وإنما هو في حقيقته قرار إداري يختص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري بنظر المنازعة فى مشروعيته.

ومن ثم فإن نص المادة الأولى من القانون المطعون عليه يكون مخالفًا لحكم المادة (48) من الإعلان الدستوري - القرار - الصادر فى 30 مارس 2011 التي أعطت مجلس الدولة صلاحية الفصل في المنازعات الإدارية، كما يخالف المادة (21) من الإعلان الدستوري ذاته التي تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وبجلسة 23/10/2012، قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما تضمنه النص المطعون عليه من أن قرارات الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى بانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية التي تضع مشروعا دستوريا جديدا للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

وأوضحت المحكمة الدستورية فى صدر حكمها فى الطعن المحال إليها أنه – وأيًا كان مضمون النص التشريعى المحال – فقد تمت الإحالة فى نطاق الاختصاص القضائى لهذه المحكمة ومباشرتها لولايتها القضائية فى الرقابة على دستورية القوانين.

وحددت المحكمة الدستورية - بموجب اختصاصها - نطاق الدعوى الدستورية فيما تضمنه نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تعد مشروعا دستورا جديدا للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها المتقدم أن قضائها جرى على أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوّها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأيًا كان تاريخ العمل بها- لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.

وأشارت المحكمة إلى أن الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 – والذي تباشر هذه المحكمة رقابتها في ضوء أحكامه – اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقًا لأحكامه، فنص فى المادة (115) منه – على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، وهو لا يخول لها -السلطة التشريعية- بذلك التدخل في أعمال غيرها من السلطات، ومن ثم فلا يكون لها- من باب أولى – التدخل في أعمال السلطة التأسيسية التي تضع دستور البلاد، وهى التي تملك وحدها وضع الضوابط والمعايير التي تنظم كيفية أدائه للمهمة المنوطة بها.

واستكملت المحكمة بأن التعديلات الدستورية التي أجريت على مواد دستور 1971 عهدت إلى جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد، على أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور.

ووافق الشعب على هذا التعديل فى استفتاء 19/3/2011، وبتاريخ 30 مارس من العام ذاته أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذى تولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير – إعلانًا دستوريًا ضمنه القواعد الدستورية الحاكمة للبلاد خلال الفترة الانتقالية والتى تنتهى بانتخاب المجلسين التشريعيين – الشعب والشورى- وانتخاب رئيس الجمهورية، كما ضمنه النصوص الدستورية المعدلة التى حظيت بموافقة الشعب عليها فى ذلك الاستفتاء.

تابع مواقعنا