الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بتعجيل موعد صرف علاوة الموظفين والمعاشات

الرئيس السيسي
سياسة
الرئيس السيسي
الجمعة 01/أبريل/2022 - 09:26 ص

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 16 لسنة 2022، وذلك بشأن تعجيل موعد استحقاق  العلاوات الدورية، ومنح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. 

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، نهائيًا على مشروع قانون تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية إلى أول أبريل الجاري، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.

موعد استحقاق العلاوات الدورية

جاء ذلك ، حيث يأتي مشروع القانون في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة من خلال المبادرة وتعجيل تقرير حزمة المزايا المالية والتي كان من المنتظر إقرارها في 1-7-2022.

ويذكر أيضًا أن مجلس النواب، وافق أيضًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون ممارسة العمل الأهلي، بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. 

قانون ممارسة العمل الأهلي

وجاء ذلك بعد إعادة تسمية مشروع القانون ليصبح، مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وجرت الموافقة على حذف المادة الثانية والتي تنص على، يستبدل بنص المادة 43، من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار النص الآتي: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية، مقابل حضوره الجلسات واللجان، عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية، وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.

تابع مواقعنا