23 أبريل.. إعادة المرافعة في دعوى إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية
قررت دائرة الحقوق والحريات الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة في الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية، بجلسة 23 أبريل المقبل للاطلاع.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55949 لسنة 75 ق، رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة، والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
الدعوى: من حق المحجبة التحرك بكامل حريتها
وأكد محمد حامد سالم المحامي، مقيم الدعوى، أنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة، التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة وبحجابها أيضا داخل تلك الأماكن، دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبا بإلزام الجهة الإدارية، بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
وقال سالم، إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي، في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوعا من التطرف -على حد تعبيره-.
المحامي: منع ارتداء المحجبات تمييز عنصري مخالف للدستور
وأوضح سالم، أن الحجاب التزام وسطي غير مرتبط بديانة، كما أن منع بعض النساء من ارتدائه في بعض الفنادق أو المطاعم، تمييز عنصري ومخالف للدستور والقانون ومبادئ المساواة، مضيفا: يجب التصدي لكل القرارت واللوائح، سواء شفاهية أو مكتوبة، الصادرة من بعض الفنادق والأندية والمطاعم، التي تمنع دخول المحجبات إليها أو ممارسة بعض الأنشطة بها مثل نزول حمام السباحة؛ لأن هذا يبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد.
واختتم المحامي دعواه، بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور، لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.