قانون بالشيوخ يلزم الهيئة العامة للرقابة المالية بتولى الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة المقبلة والمقررة 27 مارس الجاري؛ لاستكمال مناقشات قانون التأمين الموحد، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة 82 مادة من مواد القانون المقدم من الحكومة.
وأقر مجلس الشيوخ، آليات عمل صناديق التأمين بالمادة 41 صناديق التأمين الخاصة على أن تسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، وأكدت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد في سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وألزم مشروع القانون، الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تتولى الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.
الجدير بالذكر أن قانون التأمين الموحد؛ ضم 8 حالات تأمينية إلزامية، مشيرًا إلى تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، فضًلا عن التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.
وحرص مشروع القانون، على تناول وتنظيم بعض النصوص الهامة لنشاط التأمين الإلزامي، بالنص على أنه لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية؛ اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية للسوق المصري، وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء؛ يُوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، وعلى أن تكون من بينها تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.