السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل تصح كفالة الأخرس في الديون؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية
الأربعاء 16/مارس/2022 - 04:16 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل فيه: امرأة أمية من أوساط الفلاحين بالغة تميز بالإشارة ما تفهمه من ظواهر الأمور العادية، وهي صماء بكماء، وقَّعت على صك يتضمن دينًا جسيمًا على أمها بأنها ضامنة لها على وجه التضامن، وذكر في صك الدين أن هذه المرأة أفهمها زوجها بالإشارة موضوع العقد، فهل تصح كفالتها شرعًا؟ وهل يمكن أن يصح عقد الكفالة بالتضامن بالإشارات؟

رد الإفتاء

قالت الدار في فتوى سابقة لها عبر موقعها الإلكتروني: الإشارة من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع، وإجارة، وهبة، ورهن، ونكاح، وطلاق، وعتاق، وإبراء، وإقرار، وقصاص، إلا في الحدود ولو حد قذف.

وأضافت الإفتاء: ومن هذا يعلم أن المرأة المذكورة إذا كان ما بها من الصمم والبكم أصليًّا، وكفلت عن أمها بالإشارة المعهودة التي تبين مرادها كانت كفالتها معتبرة شرعًا، أما إذا كان ما بها من الصمم والبكم طارئًا، فعلى القول المفتي به تكون كفالتها معتبرة شرعًا إن كانت إشارتها معهودة وامتد الصمم والبكم بها إلى وفاتها، وإلا فلا تكون كفالتها معتبرة شرعًا.

في سياق منفصل، قالت الدار إنه يجوز شرعًا إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة ما دام العُرف قد جرى على أنها نوعٌ من التعريف بأن فلانة هي زوجة فلان، والذي لا يوهم البُنُوَّة؛ فالمحظور في الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها،  في أعقاب سؤال ورد إليها، يقول السائل فيه: الزواج في فرنسا يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها، فما رأي الدين في ذلك؟ وهل يعيب المسلم أن يفعل ذلك؟

تابع مواقعنا