12 أبريل.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس
قررت اليوم الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز إعادة محاكمة مته بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 12 إبريل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وسكرتارية احمد مصطفى.
وخلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهمين، وخلال تلك الجلسة طلبت النيابة معاقبة المتهمين بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، ووجه للمتهم تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون.
حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
من ناحية اخري أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكمًا لصالح مكتب دفاع للمحاماة، يسمح له بالطعن على مواد قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات أمام المحكمة الدستورية.
وذكر الحكم أنه يحق للمكتب الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة، من القانون 22 لسنة 2018 وما ارتبط بها من مواد في القانون سالف الذكر، حيث رأت المحكمة جدية الدفع الذي تقدم به الدفاع، بشأن عدم دستورية بعض نصوص ذلك القانون.
وصدر قانون التحفظ على الأموال عام 2018، بشأن إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
قانون الجماعات الإرهابية
ونص القانون في مادته الثانية، تشكيل لجنة ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة إرهابية، أو شخص ينتمى لجماعة إرهابية، وذلك استثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية.