الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بينها تحريم الاحتكار.. دار الإفتاء تكشف ضوابط المعاملات بين الناس وفقا للشريعة الإسلامية 

دار الافتاء المصرية_
دين وفتوى
دار الافتاء المصرية_ أرشيفية
السبت 12/مارس/2022 - 07:49 ص

ما أهم الآداب والضوابط التي جاءت بها شريعة الإسلام لتنظيم المعاملات بين الناس؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، من أحد الأشخاص.
 

ضوابط المعاملة بين الناس

 

بيّنت دار الإفتاء، خلال ردها على السؤال السابق، حول ضوابط المعاملة بين الناس وفقا للشريعة الإسلامية، أنه إذا كانت شريعة الإسلام قد أباحت كلَّ معاملة تقوم على الحقِّ والعدل والصدق وتحقيق مصالح الناس في حدود ما أحلَّهُ الله تعالى لهم فإنها في الوقت ذاته قد حَرَّمَتْ كل معاملة يخالطها الظلم أو الغش أو الربا أو غير ذلك من الرذائل.
 

دار الإفتاء: الاحتكار حرام شرعا
 

وأضافت دار الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن الشريعة الإسلام الاحتكار؛ مثلا، مبينة أن معناه: شراء الشيء وحبسه ليقِلّ بين الناس فيزيدُ سعره عن حدود الاعتدال، فتضطرب أحوال الناس، ويلحقهم الضرر والعنت.

 

الإفتاء: المحتكر ملعون
 

دار الإفتاء، أشارت في هذه المناسبة، إلى الحديث الصحيح القائل: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» أي: فهو بعيد عن الحق والعدل، وفي حديث آخر: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ»، وإلى حديث ثالث: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ».


 

وذكرت دار الإفتاء، خلال شرحها للحديث السابق، أن التاجر الذي يجلبُ السلع من مكان إلى آخر لينتفع بها الناس مرزوق ومأجور من الله، أما الـمُحْتَكِر للسلع لكي يستغل حاجة الناس فهو ملعون.

 

الإفتاء: الشريعة الإسلامية حرمت الغرر
 

واستكمالا لضوابط المعاملة بين الناس وفقا للشريعة الإسلامية، ذكرت دار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية، حرمت الغرر؛ أي: المعاملة التي يشوبها الخداع والجهالة التي تؤدي إلى المنازعة.


 

وأكملت: وحرم الشرع الغِش والحلف الكاذب من أجل ترويج السلع، وفي الحديث الصحيح: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ» أي: ليس على ديننا الكامل من استعمل الغش في معاملاته، وفي حديث آخر: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه"، أي: احذروا كثرة الحلف في بيعكم وشرائكم؛ فإنَّ الحلف قد يؤدي في الظاهر إلى رواج التجارة إلا أنَّه بعد ذلك يزيل بركتها.

 

وتابعت الإفتاء: حرَّمت التطفيف في المكيال والميزان وأمرت بالقسط فيهما؛ قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: 1-3]، وعندما مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ برجل يَزِنُ للناس بالأجر قال له: «يا وَزَّانُ، زِنْ وَأَرْجِحْ» رواه الإمام ابن ماجه في "سننه".

وأكملت: حرَّمت النَّجْش بإسكان الجيم؛ ومعناه: أن يزيد الشخص في ثمن السلعة لا ليشتريها وإنما لِيَخْدَع غيره.

 


 

الإفتاء أضافت أن الشريعة الإسلامية حرَّمت شراء الشيء المغصوب أو المسروق؛ لأن شراءه يمثل لونًا من التعاون على الإثم والعدوان، وفي الحديث الشريف: «مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ، فَقَدْ اشتركَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا» رواه الإمام الحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وشبيه بذلك في الحرمة: أن يبيع الإنسان العنب لمن يعلم أنه سيتخذه خمرًا، أو يبيع السلاح لمن يعلم أنه يستعمله في الأذى أو في القتل ظلمًا؛ وذلك لأنَّ البيع في هذه الحالات وأمثالها يؤدي إلى الفساد والضرر.

تابع مواقعنا