السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

9 حالات لإلغاء الرخصة بقانون المنشآت السياحية والفندقية

المنشآت السياحية
سياسة
المنشآت السياحية والفندقية
الأربعاء 09/مارس/2022 - 01:24 م

نشرت الجريدة الرسمية؛ تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون  المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب.

 

قانون المنشآت السياحية والفندقية 

وتضمن المادة 45 من مشروع القانون؛ حالات إلغاء رخصة المنشأة، حيث أكدت أنه يجوز بقرار مُسبب من الوزير المختص؛ إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:

1-ارتكاب المنشأة أعمالًا تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.  

2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.

4- إذا أزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.

5-إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.

6-  إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.

8- إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام.

9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة. 

وفي جميع الأحوال؛ لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم إزالة أسباب المخالفة. 

أما في حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6،7) المشار إليهما، يُعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن؛ إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة، وفقًا للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع. 

 

حظر تقديم الخمور والشيشة في المنشآت السياحية والفندقية دون ترخيص

كما ينص أيضًا القانون: على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها، إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مُطابقًا للكشوف اليومية، الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.

ولا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة - الشيشة، إلا بترخیص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه؛ تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

تابع مواقعنا