الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بإخضاع ودان الفرس بالفيوم لقانون حماية الآثار
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار بإخضاع المسطح البالغ مساحته 1168 فدان و3.6 أسهم، والكائن بمنطقة ودان الفرس بناحية جبل القطراني بمحافظة الفيوم، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية، وكشف الإحداثيات المرفقين بالقرار، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
حماية الآثار
وأوضحت المادة الثانية من قرار وزير السياحة أنه يتم العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وتنص المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية.
وتنص المادة على أنه يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات، أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو في الأراضي الأثرية، أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع أو الأراضي إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجس الأعلى للآثار، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.