الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

سجن سنتين وغرامة تصل مليون جنيه.. عقوبة ممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الإثنين 07/مارس/2022 - 12:10 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 16 من مشروع تعديل قانون الوساطة، وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

أعمال الوكالة التجارية

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، حيث تتضمن هذه المادة العقوبات على من يمارس مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية دون ترخيص.

 

وتنص المادة 16 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأي من السجلين المشار إليهما بالمادة 2، من هذا القانون، فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز50 ألف جنيه، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 16، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة 2، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: 3، و3مكرر.

ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

 عقوبة ممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص

مادة 18:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقاري مارس العمل، بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: 3، و3مكرر، مع علمه بذلك، فضلًا عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

 

المادة 19: في الأحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها، المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت؛ بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويُعاقب الشخص الاعتباري، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

تابع مواقعنا