الصيادلة: تعديل قانون مزاولة المهنة تأخر منذ عام 1955
علق الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، ونائب رئيس جامعة عين شمس سابقا، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية لعام 2020، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وقال عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، في تصريح خاص لـ القاهرة24، إن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لم يتطور منذ عام 1955.
وأضاف عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة: مشروع تعديل أحكام مزاولة مهنة الصيدلة جاء متأخرا، ونحن في أمس الحاجة إليه، خلال الفترة الحالية، لضبط أداء الدواء في السوق المصري.
النقابة تتابع المخالفات الصادرة من الصيادلة
وأكد سنجاب أن النقابة تتابع عن كثب المخالفات الصادرة من الصيادلة، سواء كانت سلاسل صيدليات وغيرها من المخالفات المهنية، وترفع بها شكاوى لهيئة الدواء ووزارة الصحة.
وفي السابق عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
وتتضمن مشروع القانون عددًا من العقوبات تضمنت الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه في حال مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية، بطريق التحايل أو استعارة اسم صيدلي.
وتضمن مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه في حال فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وإقامة صناعة أخرى أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخصة.