الحبس سنة وغرامة مليون جنيه عقوبة الصيدلي في حال إعارة اسمه
شهد أجتماع مجلس الوزراء اليوم، والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
وتتضمن مشروع القانون عدد من العقوبات التالي جاءت على النحو التالي:
الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه في حال مزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو استعارة اسم صيدلي وكل صيدلي أعار اسمه.
تغليظ عقوبة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص
وتضمن مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه في حال فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص وإقامة صناعة أخرى أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخصة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب شركة CTP الهولندية تخصيص قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 316 ألف م2 كمرحلة أولى لاستغلالها كمطور صناعي، وستسدد الشركة ثمن الأرض نقدًا وبالعملة الأجنبية، كما ستلتزم بتطوير قطعة الأرض خلال 3 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.23 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الترامسة بمحافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة توسعات للمنطقة التجارية اللوجستية بالمنطقة.