السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

عالم أزهري: إذا لم يكن للزوجة مال تسهم به في الحياة الزوجية خرجت من حق الكد والسعاية

الدكتور عطية لاشين
دين وفتوى
الدكتور عطية لاشين
الجمعة 18/فبراير/2022 - 09:33 م

علّق الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، على فتوى “الكد والسعاية”، التي دعا إلى تطبيقها في وقت سابق، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وكتب لاشين عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم: “فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا”، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روت عنه كتب السنة: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

لاشين: فتوى الكد والسعاية الهدف منها حفظ الحقوق وإرجاعها إلى ذويها

وأضاف لاشين: صدر مؤخرا فتوى الكد والسعاية، الذي كان الهدف منها حفظ الحقوق وإرجاعها إلى ذويها سواء كان الحق للزوجة أو لأحد الأبناء أو البنات الذين أسهموا بنصيب موفور في تنمية ثروة الوالد وتضعيفها، ولا ينكر أحد أيا كان أن حفظ الحقوق من الأمور الواجبة في الإسلام.

تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: ولكي لا يساء استغلال هذه الفتوى، وفهمها على غير وجهها نؤكد أن اسمها “الكد والسعاية ” يتضمن توضيحها، وبيان المراد منها، ومعنى ذلك أنه إن كان للزوجة كد “عمل ” وسعي، وكان كَتِفُها بكتف زوجها، وكان الإيراد المترتب على كدها وسعيها يعادل إيراد كد الزوج وسعيه، إن لم يكن يفقه، ولا يزالان يجمعان إيراد الكدين ونتاج السعيين حتى تضخمت الثروة، فالعدل يقتضي أن يكون للزوجة من هذه الثروة ما يعادل قيمة ما أسهمت به في إجمال هذه الثروة، خاصة إذا كان الاتفاق منذ البداية بينهما على ذلك، أي قالت الزوجة لزوجها إني سأسعى معك، وأكد معك، وأضم مرتبي إلى مرتبك على أن تعوضني عن ذلك، فهما في هذه الحالة بمنزلة الشريكين.

وأوضح لاشين: في الحالة المتقدمة تأتي أهمية هذه الفتوى من محافظتها على حقوق الشركاء وحق كل شريك في نصيبه من رأس مال هذه الشركة، والمحافظة على الحقوق، وردها إلى أصحابها هدف يرنو إليه الإسلام ويقصده.

وأشار لاشين: أما إذا كانت الزوجة لا كد لها، ولا سعي لها، ولا مرتب لها تسهم به كل شهر في أعباء الحياة الزوجية، ولا توجد أية مساهمة لها في تكوين ثروة الزوج، فأمر هذه الزوجة بعيد عن هذه الفتوى، ولا تخصها، ولا تنطبق عليها، وتخضع للقواعد العامة في التشريع الإسلامي، كما نبشرها أن أجرها على ما قامت به من رعاية الزوج والأولاد يعادل أجر الجهاد، ففي الحديث أن امرأة جاءت النبي فقالت إني وافدة النساء إليك، ثم ذكرت ما للرجال في الجهاد من الأجر، وسألت فما لنا؟ قال النبي لها: أخبري من وراءك من النساء أن طاعة الزوج والقيام بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من تفعله.

واختتم عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر: كما أن من محاسن الإسلام تشريع متعة النساء بعد الطلاق، وكأنه رعاية للمعروف والجميل، وهكذا تدور الحياة الزوجية بين مراعاة الحق والمعروف والله أعلم.

تابع مواقعنا