الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم تخزين السلع لبيعها في الأسواق بأقل من سعرها؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

تخزين السلع_ أرشيفية
دين وفتوى
تخزين السلع_ أرشيفية
الخميس 17/فبراير/2022 - 11:38 م

استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، من أحد الأشخاص، يقول في سطوره: يقوم بعض التجار بتخزين بعض السلع المتوقع غلاؤها، لبيعها في وقت الغلاء بأقل من سعرها، فهل هذا جائزٌ أم لا؟
 

وتابع في سؤاله: كما تقوم بعض الشركات بإغراق الأسواق بمنتجاتها وتبيعها بأقل من سعرها أيضًا، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل يُعَدُّ ذلك احتكارًا؟ وما الفرق بين هذه الممارسات وبين أن يرخص التاجر السلعة تيسيرًا على الناس وإرفاقًا بهم، أو جذبًا للمشترين، في إطار من المنافسة الشريفة العادلة؟ 
 

حكم تخزين السلع لبيعها بأقل من سعرها
 

الديار المصرية، أجابت عن الأسئلة السابقة، حكم تخرين السلع لبيعها بأقل من سعرها وقت الغلاء، بأنه إذا كان تخزين التجار للسلع -أو طرح الشركات للمنتجات في الأسواق المحلية- بغرض بيعها بثمن زهيد قد يقل عن سعر تكلفتها؛ وذلك للانفراد بالأسواق والسيطرة عليها، والإضرار بالمنافسين وإخراجهم منها، بما يُسمَّى (بالإغراق): فإن ذلك حرامٌ شرعًا.
 

وعللت دار الإفتاء، لحكمها السابق، بأنه يؤول إلى الإضرار بالأسواق، والإخلال بقانون العرض والطلب، وضرب الصناعة الوطنية وإضعاف الاقتصاد الوطني، ولذلك كان محرمًا دوليًّا.
 

واستطردت الإفتاء في فتواها: أما إذا لم يكن فيه إضرارٌ بالعامة، وكان المقصودُ طرحَها بعد ذلك بغرض إتاحتها والتيسير على الناس في شرائها، أو التنافس التجاري الشريف في استقطاب الجمهور وجذب المشترين: فهو أمر محمودٌ شرعًا ولا مانع منه.

 

 

دار الإفتاء أوضحت أن المعوَّل عليه في حكم هذه الممارسات السوقية ونحوها هنا، هو حصول الضرر الذي يكشف عنه "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" مع لائحته التنفيذية؛ فإذا تحققَ الضرر في أي ممارسة مِن هذه الممارسات بوقوعها فيما منعه القانون ولائحتُه فهي حرام شرعًا، سواء نوى صاحبها الإضرار بغيره أم لم ينوه.

تابع مواقعنا