الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

3 مارس.. نظر دعوى إلغاء منع المهرجانات بمجلس الدولة

مغني مهرجانات
حوادث
مغني مهرجانات
الأربعاء 16/فبراير/2022 - 03:43 م

حددت هيئة مفوضي مجلس الدولة - الدائرة الثانية للنقابات، جلسة الخميس 3 مارس، لنظر دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية، بحظر مطربي المهرجانات.

كان المحامي هاني سامح، قد استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات؛ انتهاك لحرية الإبداع الغنائي، وفرض لأذواق معينة على المستمعين.

 

مواد قانون نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات 

وأكد المحامي في دعواه، أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة تؤدي على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، وأن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 14037 لسنة 76 قضائية، بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية، بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وآخرين.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع، لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية، وتقييده حرية الإبداع الموسيقي، وفرضه ألوان معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وتابعت الدعوى: التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله؛ فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبد الحليم إلى عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي، إن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون، مهما وقعت في اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت إلى خلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم؛ التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

ولفت المحامي في دعواه إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا؛ جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 دستورية، والحكم 66 لسنة 31  دستورية.

تابع مواقعنا