الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحكومة: زيادة الأجور والمنح والعلاوات للموظفين 1 يوليو المقبل

مجلس الوزراء
سياسة
مجلس الوزراء
الخميس 10/فبراير/2022 - 03:05 م

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور  الموظفين والعاملين في الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلًا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وخلال الاجتماع؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيهًا للدرجة الثالثة، و3180 جنيهًا للدرجة الرابعة، و2940 جنيهًا للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليًا. 

كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا؛ يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار. 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.


اجتماع الحكومة الأسبوعي 


ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهريًا، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/7/2022، ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتبارًا من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شـهريًا بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهّا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير، 375 جنيهًا للدرجة العالية، 400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيهًا لبداية الدرجة السادسة.

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار، أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية؛ الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

فيما لفتت المادة الخامسة من مشروع القرار إلى أنه اعتبارًا من 1/7/2022؛ تمنح شركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريّا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسـب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد؛ التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام؛ الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ. 

وأضافت المادة السادسة: أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك وفقًا لعدد من الاعتبارات؛ تتمثل في أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ووفقًا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون. 
 

استكمال حافز تطوير المعلمين 


كما وافق مجلس الوزراء على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر لمعلمي نظام التعليم الجديد، بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات؛ التي تم إقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك في إطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعي، وفق برنامج زمني يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه.

وكذا وافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار 5 سنوات، لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.

ووافق مجلس الوزراء، على الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية، بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه. 

وتمت الموافقة على مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على أن يتم تعظيم الاستفادة من هذا الإجراء بسد العجز في هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين، فضلًا عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية لهذا الإجراء؛ تقدر بنحو مليار جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب أسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهريًا، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهريًا، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهريًا)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض، وأخيرًا وافق على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونا.

تابع مواقعنا