بعد 20 عاما.. الإدارية العليا ترفض تحويل شقة سكنية لنشاط تجاري
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار جهة الإدارة؛ المتمثل في رفض الترخيص لمواطن، بتحويل شقتين سكنيتين إلى نشاط تجاري، من خلال عمل تعديلات معمارية داخلية بها، من إزالة حوائط، وعمل مدخل للشقتين على الشارع الرئيسي، وصب بلاطة خرسانية مع منسوب الدور الأول، كما رفضت المحكمة دعوى المواطن المتداولة بالمحاكم منذ 2002، حفاظًا على حق المواطنين في الاستقرار، وعدم إجبارهم على الإقامة في منطقة تجارية أو صناعية.
حكم المحكمة بعد 20 عاما
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، أحمد شمس الدين، دكتور حسن هند، عمر معوض، محمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أن المواطن مالك الشقتين؛ أقام دعواه عام 2002، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من حي النزهة، برفض السير في إجراءات الترخيص لعمل تعديلات داخلية بالشقتين ملكه بمساكن شيراتون- النزهة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فهو اشتراها عام 1996، ونصَّ العقد على أنه بيع ابتدائي لوحدة سكنية في عقار متعدد الطوابق، ثم تقدم عام 2002 بطلب إلى جهة الإدارة الطاعنة، لعمل مدخل خاص بسلم خاص للشقتين، وعمل تعديلات معمارية بالدور الأرضي، وخاطب رئيس حي النزهة؛ نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بأن الغرض من ذلك تحويل هذه الوحدات السكنية إلى نشاط تجاري، وبناءً عليه رفضت جهة الإدارة الترخيص، لعمل تعديلات داخلية.
وتابعت المحكمة: لما كان ترخيص البناء الصادر للعقار الواقع فيه الوحدتين المملوكتين للمواطن بشرائهما، وقد نص العقد على أنه بيع ابتدائي لوحدة سكنية في عقار متعدد الطوابق، ومن ثم فإن الترخيص قد حددَّ غرضه بالسكني، ولا يجوز تحويله إلى أي غرض آخر، فإذا التزمت الجهة الإدارية بذلك، فإن قرارها يكون متفقًا وصحيح القانون.
واختتمت المحكمة: لا يجوز الاحتجاج بالاعتداء على حق الملكية، لأن قضاء هذه المحكمة استقر على أن هذه الملكية لها وظيفة اجتماعية؛ يجوز لسلطة التشريع ومنها قرار محافظ القاهرة اللائحي رقم 724 لسنة 1992، أن تضع قيودا مبررة على هذا الحق، متى كان ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، ومن ثم يصبح قرار جهة الإدارة المطعون فيه، بالامتناع عن السير في إجراءات إصدار الترخيص، لتحويل الشقتين في النشاط التجاري؛ قد صدر متفقا وصحيح القانون.