السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

براءة طالب جامعي من تسريب امتحانات الدبلومات والثانوية الأزهرية

محكمة - أرشيفية
حوادث
محكمة - أرشيفية
الأحد 06/فبراير/2022 - 06:38 م

أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنح مستأنف المنصورة الاقتصادية، اليوم، حكمها في القضية 150 لسنة 2021 ببراءة طالب من تهمة تسريب امتحانات الدبلومات والثانوية الأزهرية، حيث كان الطالب عوقب بالحبس سنتان وغرامة مئتي ألف جنيه مع كفالة خمسين ألفا أمام أول درجة.

 تسريب امتحانات الثانوية الأزهرية

كانت النيابة العامة أسندت إليه الاتهام بتسريب امتحانات الثانوية الأزهرية، وكذلك الدبلومات في العام الماضي وطالبت عقابه بنص المادة الأولى من القانون 205 لسنة 2020 والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع المواد العقابية بقانون تقنية المعلومات عن استخدام مواقع الكترونية في تلك العمليات.

محكمة المنصورة الاقتصادية

كان حكم أول درجة، صدر من محكمة المنصورة الاقتصادية بعقاب الطالب بالحبس سنتان مع غرامة مائتي ألف جنيه وكفالة خمسون ألفا.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سامح المحامي وطلب براءة المتهم بجلسة المرافعة الاستئنافية واستند إلى بطلان الأدلة والمستندات الإلكترونية لمخالفتها للمواد 9 و10 من لائحة قانون تقنية المعلومات قرار مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020، مع البطلان لانعدام العلم والاختصاص من قبل قسم المساعدات الفنية والتقاعس وعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية.

واستند المحامي إلى بطلان التحقيقات وبطلان استجواب وأقوال المتهم لحدوثها في غيبة محام في اتهامات معاقب عليها بالحبس الوجوبي الذي يصل إلى سبع سنوات، وفق المواد 124 إجراءات و54 من الدستور، ودفع بالبطلان لعدم اثبات وجه السرعة والخوف مع انعدام التلبس، ولنكول المحقق عن سلوك الطريق الذي رسمه قانون المحاماة في ندب المحامي صاحب الدور مع الإخلال بتوعية المتهم بحقوقه، وبطلان تحريز المراسلات الخاصة بالمتهم على الواتس وغيره من وسائل التواصل لمخالفة المواد 57 دستور والمادة  206 إجراءات، مع انعدام وجود أمر قضائي مسبب بالاطلاع على المراسلات.


يذكر أن المادة 54 من الدستور تنص على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، والمادة 57 من الدستور تنص على أنه للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.

تابع مواقعنا