الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الشيوخ يستأنف جلسته العامة لاستكمال مناقشات قانون العمل الجديد اليوم

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الإثنين 31/يناير/2022 - 09:45 ص

تشهد الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشات، قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، إلى البرلمان، وذلك بعد الموافقة على 152 من مشروع القانون البالغة إجمالًا 273 مادة. 

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، على مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات استمرت، لما يقرب من 4 أشهر، في حضور من وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، وممثلي من اتحاد قطاع العمال. 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

وشهدت الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، أمس، برئاسة وكيل المجلس، المستشار بهاء الدين أبو شقة، الموافقة على 48 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، كانت من أبرزها تنظيم حالات فصل العامل. 

وفي جميع الأحوال؛ لا يجوز فصل العامل؛ إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم؛ الحالات الآتية:

1. إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ، نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يُبلغ صاحب العمل، الجهات المختصة، بالواقعة أو الحادث، خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3. إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة؛ بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5. إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6. إذا ثبت وجود العامل في أثناء ساعات العمل، في حالة سُكرٍ بيِّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه في أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل للضوابط الواردة في المواد 204، 205، 206 من هذا القانون.

 

وتنص المادة 108 على:

وللعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله؛ الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية؛ التي يسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم 6 أشهر بأجر يعادل 85 % من أجره، ثم 3 أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

تابع مواقعنا