الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حكم قضائي بالسماح بالطعن على مواد قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

دار القضاء العالي
سياسة
دار القضاء العالي
الأربعاء 19/يناير/2022 - 12:54 م

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكمًا لصالح مكتب دفاع للمحاماة، يسمح له بالطعن على مواد قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات أمام المحكمة الدستورية. 

وذكر الحكم أنه يحق للمكتب الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة، من القانون 22 لسنة 2018 وما ارتبط بها من مواد في القانون سالف الذكر، حيث رأت المحكمة جدية الدفع الذي تقدم به الدفاع، بشأن عدم دستورية بعض نصوص ذلك القانون.

وصدر قانون التحفظ على الأموال عام 2018، بشأن إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

قانون الجماعات الإرهابية

ونص القانون في مادته الثانية، تشكيل لجنة ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة إرهابية، أو شخص ينتمى لجماعة إرهابية، وذلك استثناء من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتتيح المادة الخامسة من القانون للجنة تلقي جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، ولها الاستماع لمن ترى لزوم استماعه بعد تحليفه اليمين القانونية، وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية، لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون ذلك الأمر نافذًا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان ذوي الشأن بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام.

وتتيح المادة الثامنة التظلم من القرار خلال ثمانية أيام من إعلان ذوي الشأن أمام قاضي الأمور المستعجلة ويكون الاستئناف على الحكم خلال عشرة أيام من صدور حكم أول درجة، والمادة الحادية عشر من هذا القانون تتيح للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا أن تتصرف في الأموال محل التحفظ، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة للتصرف في المال. 

تابع مواقعنا