السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تصل للسجن 5 سنوات.. تعديلات في البرلمان حول قانون العقوبات لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 18/يناير/2022 - 01:12 م

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات  بمجلس النواب، باقتراح بقانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون العقوبات، والمتضمن تعديل المادتين، 326 - 327، وإضافة مادة أخرى إلى قانون العقوبات، بعد واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة، وانتحارها، بسبب تعرضها لابتزاز إلكتروني، والتشهير بسمعتها من خلال بث صور خليعة.

 

عقوبات جديدة للابتزاز الإلكتروني

وطالب النائب في المذكرة الايضاحية، باستبدال نصي المادتين 326، 327، من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى النص الآتي:

مادة 326: كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر؛ يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.

مادة 327: كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر، بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليه بالإعدام، أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبا بطلب، أو بتكليف بأمر؛ يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور، أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد، أو خادشة للشرف، أو الاعتبار، أو ماسة بسمعة العائلات؛ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، والغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهيا بواسطة شخص آخر، بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة؛ يعاقب عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 235 مكررا: كل تحريض أيا كانت وسيلته يعقبه انتحار، أو محاولة انتحار يُعاقب مُرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

تابع مواقعنا