الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تصل لعامين.. الشيوخ يوافق على إجازة رعاية الطفل للمرأة العاملة

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الأحد 16/يناير/2022 - 03:00 م

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 53 من مشروع قانون العمل، والتى تمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، وألا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات.

ووافق مجلس الشيوخ، على مقترح من النائب أحمد القناوى، بأن تكون المرأة العاملة قد مضى على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، لتحصل على هذه الإجازة، وكذلك ألا تقل المدة البينية بين الإجازتين الأولى والثانية  عن سنتين.

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

وقال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ: هذه الحقوق هى انتصار للمرأة والطفل، لكن التزيد في بعض المواد يمكن أن يؤدى إلى العكس، ويؤثر بالسلب على حفظ مكان المرأة فى المؤسسة، لما تأخذ الإجازة دى سنتين ولمدة 3 مرات فترة طويلة جدا، وممكن النص على أن تسرى مرتين فقط بشرطين، الأول أن تكون مضت على وجود العاملة فى المنشأة سنة كاملة على الأقل، والثاني ألا تقل المدة بين الإجازتين الأولى والثانية عن سنتين.

وعقب ممثل الحكومة، بأن مسألة الفترة البينية متروكة للجلسة، بينما طلب أن يتم العودة للنص الوارد في مشروع الحكومة باستبدال عبارة المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا، بعبارة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا، ووافق المجلس على مقترح الحكومة. 

واقترح النائب محمد بركات، أن تحصل المرأة العاملة على هذه الإجازة مرتين فقط خلال مدة خدمتها، وعقب ممثل الحكومة، بأن قانون الخدمة المدنية يسرى على المخاطبين بأحكامه والحكومة وافقت على زيادة مدة الحصول على هذه الإجازة من مرتين إلى 3 للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل اتساقا والمساواة مع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبعد مشاورات تم رفع المدة من مرتين إلى 3 مرات. 

وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي: مادة 53 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصـــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مضى على وجودها فى المنشأة عام على الأقل، وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

تابع مواقعنا