السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر تصديق رئيس الوزراء على قانون حماية الآثار

مصط
أخبار
مصط
الأحد 09/يناير/2022 - 03:36 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، تصديق رئيس مجلس الوزراء على القرار رقم 93 لسنة 2022 بشأن قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كما نشرت أيضًا؛ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 93 لسنة 2022، والذي نص على اعتبار موقع الجبانة الشرقية بمدينة القصر في الواحات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أرضًا أثرية.

file:///C:/Users/B.samer/Downloads/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2052%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1%20%D8%AF%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86.pdf

القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة 

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 331 لسنة 2021، والذي ينص على اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريا.

وأوضح وزير السياحة والآثار خلال القرار، أن اعتماد ضوابط العمرة جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 80 لسنة 1968، بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وأيضًا على القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية، وعلى القانون رقم 72 لسنة 2021، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2019، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 43 لسنة 2020، بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج.

في حين نشرت الجريدة الرسمية أيضًا؛ القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة جاءت كالتالي:

- اعتبارًا من 1/1/2022 وحتى 25/1/2022 يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1443هـ.

- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريا، لسفر المعتمرين على مدار الموسم، طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.

تابع مواقعنا